قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 28
المادة الأولى
توقف، ابتداء من 15 أبريل سنة 2003 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات
- الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات الإدارات العمومية والوظيف العمومي، المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها.