هذا النص

تصدر بموجبه الخزينة العامة سندات للتجهيز فى حساب جار بفائدة 7.5 لسنة 1971 تكتتب فيها هيئات التقاعد والادخار والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي 233

قرار · 28 يناير سنة 1971

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.