المادة 8
تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية والمسابقات على أساس الاختبارات للترقية، طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الش روط القانون ية الأساس ية للمشارك ة في الامتحانات المهنية والمسابقات على أساس الاختبارات المذكورة أعلاه، من طرف الإدارة المستخدمة ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهي د، عند الاقتضاء.