قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية 31
المادة 10
يجب على المترشح ين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات للترقية والامتحانات المهن ية المنصوص عليه ا في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوب ة للالتح اق بال رتب المنتمية لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، كما حددتها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-235 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.