قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 7 مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 150000 م2 كائنة بالمنيعة بالمكان المسمى حى الحاجة حليمة لفائدة وزارة العدل قصد اتخاذها أساسا لبناء محكمة. 992
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 7 مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 150000 م2 كائنة بالمنيعة بالمكان المسمى حى الحاجة حليمة لفائدة وزارة العدل قصد اتخاذها أساسا لبناء محكمة. 992
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.