قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 ، يتضمن منح العلامة الفارقة للاعتراف بجودة الجاف لبني معوش
المادة 2
يمنح الاسم الجغرافي للمنتوج الفلاحي " التين الجاف لبني معوش " الذي طلبته "جمعية مزارعي التين لبلدية بني معوش ".