قرار

قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتعلّق بسلّم أتعاب محافظي الحسابات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.