قرار

قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 4 فبراير سنة 1970 والمتضمن الترخيص بالتنازل بعوض لفائدة للجمهورية الجزائرية الاربعاء الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية عن قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات تقع بالسانية 1060

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.