قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد عوالي مدير الديوان الإمضاء باسم وزير الصحة والسكان على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.