المادة 9
يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعادة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة تتكون من :
- - مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الادارى ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون - الخارجية ،
- مو موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية على الاقل ،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون الخارجية .
غير انه عند الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية.