قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 576
المادة 8
يعفى المترشحون للمسابقة على أساس الشهادات من الاختبارات الكتابية للقبول غير أنهم ملزمون باجراء اختبار شفاهي للنجاح، يحتوى على منقاشة مع لجنة المسابقة ويشمل على البرامج المرفق. :