قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 576
المادة 6
ترسل ملفات الترشح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 29 أبريل سنة 1982 .