المادة 5
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I - طلب المشاركة في المسابقة،
2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة، 3-3 صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم
(3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة
4 - شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه 5 - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الامراض الصدرية،
6 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها، 7 عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8 شهادة تثبت أن المترشح محرر من - التزامات الخدمة الوطنية و تصريح بالشرف يثبت ان المترشح متحرر من كل تعاقد ازاء أية ادارة أو مؤسسة IO - ست (6) صور هوية .