المادة 5
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I - طلب المشاركة في المسابقة
2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
3 - صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم
(3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
4 - شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه 5 شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الامراض الصدرية،
6 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها، 7 عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8 شهادة تثبت أن المترشح محرر من التزامات الخدمة الوطنية و تصريح بالشرف يثبت ان المترشح متحرر من كل تعاقد ازاء آية ادارة أو مؤسسة، 10-10 ست (6) صور هوية ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 579