قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 576
المادة 2
تخصص المسابقة للمترشحين الناجحين في امتحان انهاء السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو شهادة جامعية معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمسة وثلاثين (35) سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية .