قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 576
المادة الأولى
تجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة (10) .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة