قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 576
المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الى 20 وبالنسبة للاختبارات الكتابية كل علامة تقل الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عن 20/6 تكون مقصية وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها في المادة الثامنة أعلاه.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402