المادة 14
يتم تعيين المترشحين الناجحين ملحقين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري - الملحق «أ »
الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية أولا - الاختبار المشترك :
- الحضارات الكبرى .
- الوحدة الافريقية
- المنظمات الدولية ،
- الهجرة والاوجه المختلفة لاعادة الاندماج .
ثانيا – الاختبار الثاني :
ا - الامتحان المهني :
1) (1) معاهدتا فيينا : الدبلوماسية والقنصلية ،
- الاعضاء الدبلوماسيون والقنصليون ،
- الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية . 2 (2) وزارة الشؤون الخارجية ، القانون الاساسي الخاص .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581
(3) تحرير مذكرة دبلوماسية انطلاقا من ملف ، 4 (4) استرجاع الثروات الوطنية في الجزائر.
ب - المسابقة :
1) (1) العالم من سنة 1945 الى يومنا هذا ا . .
- التعايش السلمي ، عدم الانحياز ،
- مشكلة الحدود بافريقيا . 2 (2) الجزائر من سنة 1954 الى يومنا هذا .
حرب التحرير الوطني ، الجغرافيا الاقتصادية : اقطاب التنمية ، -
- الديمغرافيا.
ثالثا - الاختبار الثالث :
اختبار اجباري في اللغة :
اختبار في اللغة العربية : للمترشحين الذين - يحررون باللغة الفرنسية ، اختبار في اللغة الفرنسية : للمترشحين - الذين يحررون باللغة العربية.
رابعا - الاختبار الرابع الاختياري :
- اختبار فى اللغات الاجنبية تبعا لاختيار المترشح :
انكليزية - ألمانية - اسبانية – ايطالية - روسية .
الملحق «ب»
الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية .
- هيئة الأمم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية .
- الجامعة العربية ،
- المؤسسات الجزائرية ، الانشغالات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية -
- معاهدتا فيينا ،
- مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة .
النصوص الاساسية للثورة الجزائرية -
- قضية الصحراء الغربية .
- القضية الفلسطينية ،
- الزراعة في العالم .
- مشكلة المياه في الجزائر .
- الهجرة ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات . -
- التوازن الجهوي ، -- التسيير الذاتي ، مشكلة الحدود في افريقيا . - الصحافة الجزائرية. -