المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 . • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري الملحق الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية :
- - هيئة الأمم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية .
خ 578 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الجامعة العربية ،
- المؤسسات الجزائرية .
الانشغالات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية -
- معاهدتا فيينا ،
- مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة ،
- النصوص الاساسية للثورة الجزائرية ،
- قضية الصحراء الغربية ،
- القضية الفلسطينية .
- الزراعة في العالم ،
- مشكلة المياه في الجزائر .
- الهجرة ،
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات .
- التوازن الجهوى ، التسيين الذاتي ، مشكلة الحدود في افريقيا ، -
- الصحافة الجزائرية.
قرآن مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية.
ية ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك ملحقى الشؤون الخارجية، ولا سيما المادة 7 منه 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل .
يقرر ما يلي :