قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 576
المادة 10
تعد لجنة المسابقة قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق ويقرها وينشرها وزير الشؤون الخارجية.