قرار

قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها وزارة الرقمنة والإحصائيات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.