قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بتحديد الاسعار المطبقة ، عند الانتاج والاستيراد ، على الصابون ومواد التنظيف والغسيل ومساحيق الجلاء المخصصة للاستعمال المنزلى 1472 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة السياحة
المادة الأولى
ان اسعار البيع المطبقة عند الانتاج على الصابون من النوع العادى ( اللين والرخو والسائل أو الصلب او في قضبان او لوحات او قطع او نشارات او قطع دقيقة ) وصابون الحمام المعروض فى شكل قطع موضوع عليها طابع ، ومواد التنظيف والغسيل والمساحيق للجلاء المخصصة للاستعمال المنزلى والمصنوعة في القطر الجزائري ، تحدد بموجب قرار وزاري .