قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004 ، يحدّد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1425 الموافق سنتي 2004/2005
المادة 3
يصنع الغلاف من الورق المقوى باللون البني وتطبع الأوراق الداخلية باللون الأخضر، ويتضمن جهتين :
تتضمن الجهة الأولى البيانات الآتية :
- في الأعلى : "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"،
- في الوسط : "ختم الدولة الجزائرية"، في الأسفل : "جواز السفر الخاص بالحج إلى بيت الله الحرام لموسم الحج لعام 1425ه/2005 م " ، تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السفر.
لا تتضمن الجهة الثانية من الغلاف أية بيانات.