قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان وزارة العمل والحماية الاجتماعية 17 والتكوين المهني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.