قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 5
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000.
أحمد نوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية