قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 5
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الله وافي، مدير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق والقرارات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل في الأمانة العامة للحكومة، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.