قرار

قراران مؤرخان في 5 ذي الحجة عام 1418 الموافق 2 أبريل سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.