قرار

قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1410 الموافق 10 فبراير سنة 1990 يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة لتمثيل وزير الاقتصاد في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. 453

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.