قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 مارس سنة 2014، يحدد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.