قرار

قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 18 أبريل سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن انشاء لجنة لمسح الاراضى للتحديد تابعة لبلدية ابن زياد . 1192

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.