قرار
قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.