قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1440 الموافق 12 مارس سنة 2019 ، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "موسكاردة" (ولاية تلمسان) 4
المادة 3
يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية.