قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيندوف الى مؤسسة عمومية للدائرة • 1112
المادة 5
تجرى تحت مراقبة سلطات الوصاية العمليات الادارية الخاصة بالتصفية والجرد واقفال الحسابات وعند الاقتضاء التصحيح المسبق لعملية تحويل الاملاك الى مستشفى تيندوف وقيام هذا الاخير بأعباء تسيير مستشفى بشار الذي كان تابعا له ..
الجمعة 9 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية