قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيندوف الى مؤسسة عمومية للدائرة • 1112
المادة الأولى
يحول مستشفى تيندوف الى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ونحضع هذه المؤسسة لاحكام المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 أكتوبر - سنة 1957 المعدل والمتعلق بالمستشفيات والملاجيء الجرائرية.
العمومية والنصوص المتحدة لتطبيقه .