قرار

قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات 18 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة " تين قمار " ( سيدي بلعباس ( للمؤسسة الوطنية للحصى 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.