قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع فى الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : وادى رميلية، من بين الاماكن التاريخية . 532
المادة 2
يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسيدي مخلوف طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.