قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والنمسا . 1184 1168
المادة 3
يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973.
سعيد آيت مسعودان الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185