قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024 .
يوسف شرفة وزارة الاتصال