قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد اللطيف عدو، مدير المصالح البيطرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقر رات، باستثناء القرارات.