هذا النص

الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك

قرار · أول سبتمبر سنة 2014

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.