المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أول سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنش آت المستعمل ة لف رع الإنتاج المشترك، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : تحدد الكميات السنوية للكهرباء المنتجة عن طريق منشآت تستعمل فرع الإنتاج المشترك، المؤهلة للاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة المذكورة في الفقرة أعلاه، في إطار إجراء طلب عروض، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم".