قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2013
قرار رقم 385 / ق. م د / 12 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، برئاسة السيد الطيّب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيدتين والسادة : حنيفة بن شعبان وفوزية بن قلة وعبد الجليل بلعلى وحسين داود ومحمد ضيف والهاشمي عدالة.
رئيس المجلس الدستوري الطيّب بلعيز 16 يناير سنة 2013 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية