قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2013
قرار رقم 385 / ق. م د / 12 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
يستخلف النائب رحماني عثمان، بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح بخدة عباس.