قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1987
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النشاط العملي. 1524
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري