قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1987
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النشاط العملي. 1524
المادة الأولى
يفوض الى السيد جيلالى زوقاري مدير النشاط العملى، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.