قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1404 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983 يحدد اختبارا خاصا في اللغة العربية للاطفال الجزائريين الذين زاولوا دراستهم في الخارج. 3032
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.