قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2012
قرارات مؤرّخة في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد جمال بوطياب، نائب مدير الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.