قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بأسعار بيع الاسمدة والمنتجات الكيمياوية المعدة للفلاحة 42 •
المادة 7
ان أسعار المنتجات المشار اليها في المادة الاولى والمعبأة فى رزيمات للبيع بالتقسيط أو المبيعة بكميات تقل عن 20 كغ أو 20 لترا ، لا تخضع لأحكام هذا القرار