قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بأسعار بيع الاسمدة والمنتجات الكيمياوية المعدة للفلاحة 42 •
المادة 4
يجب - قصد تطبيق هذه الاحكام وعلى وجه اضافى على الصناع والتجار أن يوجهوا قبل كل بيع الى وزارة التجارة ( مديرية التجارة الداخلية ) أسعار المنتجات التي يصنعونها أو يستوردونها والموضوعة طبقا للمادة 2 أعلاه • المادة ه : ان حد الربح البالغ 7% والمنصوص عليه فى المادة 2 ، يتضمن مكافأة جميع الوسطاء الذين يمكن لهم أن يتدخلوا في توزيع المنتجات المذكورة في المادة الاولى .