قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بأسعار بيع الاسمدة والمنتجات الكيمياوية المعدة للفلاحة 42 •
المادة 3
يرخص في زيادة اجمالية قدرها 1,5 % وذلك في حالة البيع بالاجل ولا يرخص فى هذه الزيادة ، بالنسبة للصفقات العمومية ، الا اذا تجاوزت مدة الدين ستين يوما .